صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام١.
[٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ يجزيه٣ أم لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي ﷺ أجزأه في المسجد الحرام٤.
قال إسحاق: كما قال.
[٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
قال: انتقض٦ اعتكافه٧.
١ انظر: سنن الترمذي ٤/١١٣، اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٩ ب، المغني ٣/١٨٦، نيل الأوطار٤/٢٦٧.
٢ ساقطة من "ع".
٣ في "ع": "أيجزيه".
٤ وهذا لا خلاف فيه في المذهب على أن مكة أفضل من المدينة. انظر: الهداية ١/٨٧، المغني٣/٢١٥، الفروع٣/١٦٤، الإنصاف٣/٣٦٨.
٥ في "ع": "قال قلت".
٦ في "ع": "ينتقض".
٧ نقل عنه ذلك ابن هانئ في المسائل ١/١٣٨ برقم٦٧٦ ونقل عنه ما يدل على ذلك ابنه صالح في المسائل ١/٣٥٩ برقم٣٢٧. وبطلان الاعتكاف بالوطء لا خلاف فيه بين العلماء.
انظر الإجماع ص٤٨، المغني ٣/١٩٧، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٣٢.