1001

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

[٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليًاّ
قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالًا١.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى٢.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليًاّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام٣.
[٦٦٩ -] قلت: إن رجلًا أتى عليًاّ٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك

١لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى.
٢انظر هذا في: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٥٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٤٢-٦٤٣.
وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع ٢/٣٢٧-٣٢٩، والإنصاف ٣/٢٠.
٣زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) ورقم (٦٣٧) .
٤في ع زيادة: [﵇] .

3 / 1153