مسائل علی بن جعفر و مستدرکات آن
مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
بسم الله الرحمن الرحيم
1 أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألت أخي موسى بن جعفر عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه
صفحه ۱۰۳
قال يطوف وعليه بدنة
2 وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود الخمر والسرقة والزنى فما فيها من الحدود قال يبدأ بحد الخمر ثم السرقة ثم الزناء
3 وسألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره وأذيق تمهينا وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر
4 وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل قال كل مما ذكر اسم الله عليه
5 وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله(ص)هي لك أو لأخيك أو
صفحه ۱۰۴
لذئب خذها فعرفها حيث أصبتها فإن عرفت فردها على صاحبها وإن لم يعرفها فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها
6 وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع قال إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه
7 وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد كيف يصنع قال يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأول بصدقة كل يوم مدا من طعام
8 وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع
صفحه ۱۰۵
قال يرده إلى مكة وإن مات يتصدق بثمنه
9 وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ويوكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه
10 وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة قال إذا ماتت فليتزوج ما أحب
صفحه ۱۰۶
11 وسألته عن صلاة الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ثم يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم قعدوا فتشهدوا معه ثم سلم وانصرف وانصرفوا
12 وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ثم يسلم ويسلمون
13 وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج قال قد وقت رسول الله(ص)لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة ولأهل الشام وما يليها من
صفحه ۱۰۷
الجحفة ولأهل الطائف من قرن ولأهل اليمن من يلملم فليس ينبغي لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها
14 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله قال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال
15 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم قال لا بأس
16 وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لا بأس
صفحه ۱۰۸
17 وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ما حالها قال إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب
18 وسألته عن الدبى من الجراد هل يحل أكله قال لا يحل أكله حتى يطير
19 وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي الجد أن يزوج أحدهما وهوي أبوها الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها
20 وسألته عن رجل كانت له غنم وكان يعزل من جلودها الذكي
صفحه ۱۰۹
من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت هل يصلح له بيعه قال يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ويأكل ثمنه ولا بأس
21 وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس
22 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها
23 وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس
24 وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر لقول رسول الله(ص)الولد للفراش
صفحه ۱۱۰
25 وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا أرضعته عتق
26 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها قال لا يصلح لها الأكل منه فلتصدق بها كلها
27 وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه قال إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع
28 وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران قال إقران الحج أفضل من الإفراد
29 وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران أية أفضل
صفحه ۱۱۱
قال المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق ثم قال إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله(ص)ثم قال إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها في بعض قال كان ابن عباس يقول من أبى حالفته
30 وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له قال لا بأس
31 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر
32 وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان
صفحه ۱۱۲