258

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ویرایشگر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
٤٢٨ - وقال: "أعتِمُوا بهذِهِ الصَّلاةِ، فإنَّكُمْ قد فُضِّلْتُم بها على سائر الأُمَمِ ولم تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ" (١) رواه مُعاذ بن جبل (٢).
٤٢٩ - وقال النعمان بن بشير ﵁: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّيها لِسُقُوطِ القمرِ ليلةَ الثَّالِثة" (٣).
٤٣٠ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "أسْفِرُوا بالفجْرِ فإنّه أعظَمُ للأَجْرِ" (٤) رواه رافع بن خَديج.

(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٧ في مسند معاذ بن جبل ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت العشاء الآخرة (٧)، الحديث (٤٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥١، كتاب الصلاة، باب من استحب تأخير العشاء. وقوله: (أعتموا بهذه الصلاة) أي العشاء.
(٢) وقع خطأ في الأصل المطبوع برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٤، في مسند النعمان بن بشير ﵁. والدارمي في السنن ١/ ٢٧٥، كتاب الصلاة، باب وقت العشاء. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩١، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت العشاء الآخرة (٧)، الحديث (٤١٩). والترمذي في السنن ١/ ٣٠٦، كتاب الصلاة (٢)، باب وقت العشاء الآخرة (١٢٣)، الحديث (١٦٥) و(١٦٦). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥، كتات المواقيت (٦)، باب الشفق (١٩). والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٤، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء، وقال (إسناده صحيح) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤٨ - ٤٤٩، كتاب. الصلاة، باب من قال بتعجيل العشاء. قوله: (ليلة الثالثة) أي وقت غروب القمر في ليلة ثالثة من الشهر.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ١٤٢، ١٤٣، في مسند رافع بن خديج ﵁. والدارمي في السنن ١/ ٢٧٧، كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩٤، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت الصبح (٨)، الحديث (٤٢٤). والترمذي في السنن ١/ ٢٨٩، كتاب الصلاة (٢)، باب الإسفار بالفجر (١١٧)، الحديث (١٥٤)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٧٢، كتاب المواقيت (٦)، باب الإسفار (٢٧). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٢١، كتاب الصلاة (٢)، باب وقت صلاة الفجر (٢)، الحديث (٦٧٢).
وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٨٩)، كتاب المواقيت (٥)،=

1 / 263