464

مصابيح الجامع

مصابيح الجامع

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

سوريا

أحدهما (١) كما ظنه ابن بطال (٢)؛ إذ يحتمل أن يكون إدخالُ كلِّ رِجْل بعد كمال طهارة المجموع (٣)، أو بعد طهارتها فقط، واللفظُ صادقٌ على كل احتمال منهما (٤)، نعم إن ضم إلى هذا دليلٌ على أن طهارة إحداهما (٥) لا تحصل إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، انتهض هذا حجةً.
* * *
باب: من لم يتوضأْ من لحم الشَّاةِ والسويقِ
١٦٤ - (٢٠٨) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أمُيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
(يحتز): -بحاء مهملة وزاي-: يقطع.
* * *
باب: من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ
١٦٥ - (٢٠٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبرَناَ مَالِكٌ، عَنْ

(١) في "ن" و"ع": "إحداهما".
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" (١/ ٣٠٩).
(٣) في "ع": إكمال الطهارة للمجموع".
(٤) "منهما" ليست في "ن" و"ع".
(٥) في "ن": "أحدهما".

1 / 337