1595

مصابيح الجامع

مصابيح الجامع

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

سوريا

(لم يطف النبي ﷺ أسبوعًا (١) قط إلا صلَّى ركعتين): الظاهر أن الجملة الواقعة بعد "إلا" حالية، فانظر توجيه ذلك.
قال ابن المنير: وساق البخاري هذا (٢) في ترجمة الوقوف في الطواف تنبيهًا (٣) على أن الوقوف غيرُ مشروع؛ لأنه ﵇ كان يصلُ طوافه بصلاته، والوقوفُ لا يسمى طوافًا، فإذا كان النبي ﷺ لا يفرق بين الصلاة والطواف، وهما نوعان، فكيف يفرق بين أجزاء الطواف بالوقوف؟
* * *
٩٥٧ - (١٦٢٤) - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
(فقال: لا يقرب امرأته): "لا" ناهية، و"يقرب": بفتح الياء وضم الراء، وكسر الباء لالتقاء الساكنين.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ
(باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف): أي: طوافًا آخر تطوعًا بعدَ طواف القدوم، ومشى على مذهب الإمام مالك ﵁ في

(١) نص البخاري: "سُبُوعًا".
(٢) في "ع": "في هذا".
(٣) في "ع": "ينسيها".

4 / 150