1106

مصابيح الجامع

مصابيح الجامع

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

سوريا

الحج، وهذا يَرُدُّ (١) أن الإقامة بمكة للمهاجرين (٢) أكثرَ من ثلاث لا يجوز.
ورده ابن التين (٣): بأنّه يجوز (٤) أن يكون قد فعل ذلك لضرورة.
* * *
باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء
٦٧٧ - (١١٠٦) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ.
(إذا جَدَّ به السير): جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط (٥) جِدَّ السير في الجمع (٦)، كما مرَّ.
* * *
٦٧٨ - (١١٠٧) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄،

(١) في "ن" و"ع": "يرده".
(٢) في "ن": "للمهاجر".
(٣) في "ع": "المنير".
(٤) في "ن": "لا يجوز".
(٥) في "ع": "يشترط".
(٦) في "ع": "الجميع".

3 / 111