136

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

ناشر

الدار السلفية

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

(ب) وأما إن كانت المرأة قد بلغت سن اليأس وأصبحت ممن لا يحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد أن كانت لا تحيض لعذر ما غير الحمل فإن عدتها ثلاثة أشهر قمرية. (ج) وأما إن كانت المرأة حاملًا فعدتها وضع الحمل سواء قل عن ثلاثة أشهر أو زاد. وقد جاء هذا في كتاب الله. قال تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن

1 / 142