وَاتَّفَقُوا على أَن نِكَاح أكثرمن أَربع زَوْجَات لَا يحل لأحد بعد رَسُول الله ﷺ
وَأَجْمعُوا أَن للمرء الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور أَن يتسرى من الاماء المسلمات مَا أحب ويطأهن مَا لم يكن فِيهِنَّ من الْقَرَابَة أَو الرضَاعَة أَو الصهر مَا نذْكر أَنه يحرم من الْحَرَائِر وَمَا لم يكن معتقات إلى أجل وَمَا لم يكن مدبرات لَهُ وَمَا لم يكن فِيهِنَّ ملك وَلَا شَرط لأحد غَيره وَلَا كَانَت من فرض إذا ملكهن بِحَق من هبة أَو عوض من حق أو مِيرَاث أَو ابتياع صَحِيح فِي أَرض الإسلام وَلَا فِي دَار الْحَرْب من أهل الْحَرْب
وَاخْتلفُوا فِي نِكَاح الشّغَار والمتعة والسر والمحلل وعَلى شَرط مَا وَمهر فَاسد وَهِي كَون الْعتْق صَدَاقا وَتَعْلِيم الْقُرْآن أيصح ذَلِك أم لَا وَفِي نِكَاح الاعرابي المهاجرة فروينا عَن عمر بن الْخطاب النَّهْي عَن ذَلِك
وَأَجْمعُوا ان عقد النِّكَاح لأَرْبَع فَأَقل كَمَا ذكرنَا فِي عقدَة وَاحِدَة جَائِز إذا ذكر لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ صَدَاقهَا وَفِي عقد مُتَفَرِّقَة
وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد الْبَالِغ الْعَاقِل إذا أذن لَهُ سَيّده الْعَاقِل الْبَالِغ الْحر الْمُسلم الَّذِي لَيْسَ بمحجور فِي النِّكَاح وَتَوَلَّى سَيّده عقد نِكَاحه فَلهُ نِكَاح حرَّة أَو حرتين من المسلمات فِي عقده كَمَا ذكرنَا أَو عقدتين
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل لامْرَأَة أَن تتَزَوَّج اكثر من وَاحِد فِي زمَان وَاحِد
وَاتَّفَقُوا على ان من طلق نِسَاءَهُ فاكملن عدتهن أَو متن أَو طلق بَعضهنَّ فاعتدت أَو مَاتَت فَلهُ أَن يتَزَوَّج تَمام أَربع فَأَقل ان أحب كَمَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا على ان الْمَرْأَة إذا طَلقهَا زَوجهَا فانقضت عدتهَا ان كَانَت من ذَوَات الْعدَد أَو مَاتَ أَو انْفَسَخ نكاحها منه وَكَانَ الطَّلَاق وَالْفَسْخ صَحِيحَيْنِ فلهَا أَن تتَزَوَّج من أحبت مِمَّن يحل لَهَا وَهَكَذَا أبدا
1 / 63