وَكَانَ ملكا صَحِيحا للرَّاهِن فانه رهن صَحِيح تَامّ
وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّاهِن إذا أَرَادَ اخراج الرَّهْن من الارتهان اخراجا مُطلقًا دون تعويض فِيمَا عدا الْعتْق لم يجز ذَلِك لَهُ
وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّهْن كَمَا ذكرنَا ان كَانَ دَنَانِير أَو دَرَاهِم فختم عَلَيْهَا فِي الْكيس جَازَ رَهنهَا
قَالَ الطَّحَاوِيّ ان شريك بن عبد الله القَاضِي لَا يُجِيز الرَّهْن وان قَبضه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن وَأقر بذلك حَتَّى يعاين الشُّهُود الْقَبْض وَقَالَ بذلك أَبُو حنيفَة ثمَّ رَجَعَ عَنهُ
الاكراه
اتَّفقُوا على أَن الْمُكْره على الْكفْر وَقَلبه مطمئن بالايمان انه لَا يلْزمه شَيْء من الْكفْر عِنْد الله تَعَالَى وَاخْتلفُوا فِي الزامه أَحْكَام الْكفْر وَاتَّفَقُوا أَن خوف الْقَتْل اكراه
الْوَدِيعَة
وَاتَّفَقُوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته
وَاتَّفَقُوا على أَن من تجر فِي الْوَدِيعَة أَو انفقها أَو تعدى فِيهَا مستقرضا لَهَا أَو غير مستقرض فضمانها عَلَيْهِ حَتَّى ترد إلى مَكَانهَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أداهاالى مودعها وصرفها إليه فقد بَرِئت ذمَّته مِنْهَا
الْوكَالَة
اتَّفقُوا على جَوَاز الْوكَالَة فِي البيع وَالشِّرَاء وَحفظ الْمَتَاع وَقبض الْحُقُوق من الاموال وَدفعهَا وَالنَّظَر فِي الاموال
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَكِيل إذا أنفذ شَيْئا مِمَّا وكل بِهِ مَا بَين بُلُوغ الْخَيْر إليه وَصِحَّته عِنْده إلى حِين عزل مُوكله لَهُ أَو حِين موت الْمُوكل مِمَّا لَا غبن فِيهِ وَلَا تعد
1 / 61