وَاخْتلفُوا فِي طير المَاء
وَاخْتلفُوا فِي الْعَمَل فِي كَفَّارَة جَزَاء الصَّيْد بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي كَيْفيَّة ذَلِك الصّيام لَا ذَلِك الاطعام وَلَا الجزاءات فِيهِ وَلَا على من هُوَ الْقَاتِل الَّذِي يلْزمه الْجَزَاء فان قوما قَالُوا لَا يتَجَاوَز ذَلِك الْجَزَاء شَاة وَقوم قَالُوا انما جعل الطَّعَام ليعرف بِهِ قدر الصّيام وَقوم حدوا فِي الصّيام أنهكصيام حالق رَأسه وَقَالَ قوم كصيام الْمُتَمَتّع وَقَالُوا غير ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُجزئ صَوْم على قتل صيد فِي الْحرم وإنما هُوَ على الْمحرم يقتل الصَّيْد فِي الْحل فَهَذَا عَلَيْهِ الصَّوْم
وَأَجْمعُوا أَن ذبح الْأَنْعَام والدجاج الانسي فِي حرم مَكَّة وَغَيرهَا حَلَال
وَاخْتلفُوا فِي الْمُتَمَتّع بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ لِأَن الرِّوَايَة قد جَاءَت عَن ابْن الزبير أَن الْمُتَمَتّع هُوَ الْمحصر عَن حج أحرم بِهِ ففاته وَقَالَ آخَرُونَ الْمحصر هُوَ من أهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج وَعمل عمرته كلهَا فِي أشهر الْحَج وَنوى بهَا التَّمَتُّع وَلم يسق مَعَ نَفسه فِي حِين احرامه بهَا هَديا ثمَّ حل وَأقَام بِمَكَّة وَلم يخرج مِنْهَا أصلا وَلم يكن سَاكِنا بِمَكَّة وَلَا كَانَ بهَا أَهله وَلَا من سَاكِني جَمِيع الْمَوَاقِيت الَّتِي ذكرنَا قبل وَلَا فِيمَا بَينهَا وَبَين مَكَّة وَلَا كَانَ لَهُ فِي شَيْء مِمَّا ذكرنَا من الْمَوَاضِع أهل ثمَّ حج فِي ذِي الْحجَّة من تِلْكَ الْأَشْهر الَّتِي اعْتَمر فِيهَا فانه متمتع
ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مُوجب لَهَا فرضا وَمن محرم لَهَا وَمن كَارِه لَهَا وَمن مُسْتَحبّ لَهَا وَمن مُبِيح لَهَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْعمرَة المفردة الَّتِي لَا يُرِيد صاحبهاأن يحجّ من عَامه انما هُوَ احرام من الْمِيقَات أَو من الْحل كَمَا قُلْنَا فِي الْحَج أَو منزل الْمُعْتَمِر ثمَّ طواف بِالْبَيْتِ كَمَا ذكرنَا فِي الْحَج
ثمَّ اخْتلفُوا فاقتصر بَعضهم على ذَلِك وَقَالَ بَعضهم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة كَمَا ذكرنَا فِي الْحَج ثمَّ حلق أَو تَقْصِير واحلال
وَاخْتلفُوا فِي الْمَكِّيّ يهل بِالْعُمْرَةِ من مصر من الأمصار ثمَّ يحجّ أَيكُون مُتَمَتِّعا يلْزمه مَا يلْزم الْمُتَمَتّع أم لَا
1 / 47