وَاتَّفَقُوا على أَن جمع صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر بِعَرَفَة فِي وَقت الظّهْر حق بِخطْبَة قبل الصَّلَاتَيْنِ وعَلى أَن جمع صَلَاتي الْمغرب وَالْعشَاء فِي مُزْدَلِفَة بعد غرُوب الشَّمْس
وَاتَّفَقُوا على أَن شَوَّال وَذَا الْقعدَة وتسعا من ذِي الْحجَّة وَقت للاحرام بِالْحَجِّ وَمن أشهر الْحَج
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا شَوَّال وَذَا الْقعدَة وَذَا الْحجَّة فَلَيْسَ من أشهر الْحَج
وَاتَّفَقُوا على أَن من أهْدى كل دم وَجب عَلَيْهِ أَو كل هدي تطوع فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ نَحره أَو ذبحه بِمَكَّة أَجزَأَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن كل صَدَقَة وَاجِبَة فِي الْحَج أَو اطعام ان أَدَّاهُ بِمَكَّة أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا فِيمَن فعل ذَلِك بِغَيْر مَكَّة حاشا جَزَاء الصَّيْد فانهم اتَّفقُوا على أَنه لَا يُجزئ الا بِمَكَّة (١)
وَاتَّفَقُوا أَن من غرُوب الشَّفق من لَيْلَة النَّحْر إلى قبل طُلُوع الشَّمْس من يَوْم النَّحْر وَقت للوقوف بِمُزْدَلِفَة
وَاتَّفَقُوا على أَن من طَاف طواف الافاضة يَوْم النَّحْر أَو بعده وَكَانَ قد أكمل مَنَاسِك حجه وَرمى فقد حل لَهُ الصَّيْد وَالنِّسَاء وَالطّيب والمخيط وَالنِّكَاح والانكاح وكل مَا كَانَ امْتنع بالاحرام
وَأَجْمعُوا على أَن من يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْعَاشِر من ذِي الْحجَّة إلى انسلاخ ذِي الْحجَّة وَقت لطواف الافاضة وَمَا بَقِي من سنَن الْحَج (٢)
_________
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٢:
مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجزئ الإطعام في جزاء الصيد في غير مكة. وكذلك عندهم تفرقة اللحم تجزئ في غير الحرم، وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم، بخلاف الشافعي وأحمد ومن وافقهما، فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم، وأوجبوا تفرقته ⦗٢٩٣⦘ في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك.
(٢) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٣:
إن أخَّره عن أيام منًى جاز في مذهب الشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهم، وهكذا نقل عن مالك.
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخَّره إلى ثالثِ أيام التشريق لزمه دم، وهو قولٌ مخرَّجٌ في مذهب أحمد.
وإن أخَّره إلى المحرَّم فلا شيء عليه إلا عند مالك، فإنه عليه دم، ولفظُ " الُمدَوَّنة ": إذا جاوز أيام منًى وتطاول ذلك لزمه. ولم يوقت فيه.
أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم، ولا يجزئ رميُها بعد ذلك.
1 / 45