بعد احرامه إلى صَبِيحَة يَوْم النَّحْر
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْمُحرمَة تجتنب الطّيب كَمَا ذكرنَا
وَأَجْمعُوا أَن لِبَاس الْمخيط من الثِّيَاب كُله للْمَرْأَة حَلَال وَكَذَلِكَ تَغْطِيَة رَأسهَا
وَاتَّفَقُوا أَنه من فعل من كل مَا ذكرنَا أَنه يجتنبه فِي احرامه شَيْئا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَنه لَا يبطل حجه وَلَا احرامه
وَاتَّفَقُوا أَنه من جادل فِي الْحَج أَن حجه لَا يبطل وَلَا احرامه
وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل صيدا مُتَعَمدا فَقَالَ مُجَاهِد بَطل حجه وَعَلِيهِ الْهَدْي (١)
وَأَجْمعُوا أَن الْمحرم يقتل مَا عدا عَلَيْهِ من الْكلاب الْكِبَار والحديان الْكِبَار وَأَنه لَا جَزَاء عَلَيْهِ فِيمَا قَتله من ذَلِك
وَاخْتلفُوا أيلزمه جَزَاء مَا قتل مِمَّا عدا عَلَيْهِ من السبَاع كلهَا أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل مَا عدا مَا ذكرنَا وَلَا جَزَاء عَلَيْهِ من قبل الْمُبَاحَات الْمَذْكُورَة بِاتِّفَاق
_________
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٢:
وقد اختار في كتابه ضد هذا، وأنكر على من ادعى هذا الإجماع الذي حكاه هنا، فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامه مُبطِلٌ لإحرامه والحج، بقوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة: ١٩٧] وقال: كل فسوق تعمَّده المحرم ذاكرا فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته لقوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ) . قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلونا، فأبطلوا الحج بالرفث، ولم يبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمَّدَ معصية - أيَّ معصية كانت - وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يُتِمَّ طوافَه بالبيت للإفاضة ورميَ جمرةِ العقبة فقد بطلَ حجه. قال: وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا. قلت (أي ابن تيمية): الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه.
1 / 43