مَعْصِيّة وَلَا دهن شَاربه وَلَا رعف أَنفه من قبل طُلُوع الْفجْر الآخر إلى تَمام غرُوب الشَّمْس فقد تمّ صَوْمه
وَاتَّفَقُوا على أَن الرِّيق مَا لم يُفَارق الْفَم لَا يفْطر
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرِيض إذا تحامل على نَفسه فصَام أَنه يُجزئهُ
وَاتَّفَقُوا على أَن من آذاه الْمَرَض وَضعف عَن الصَّوْم فَلهُ أَن يفْطر
وَاتَّفَقُوا أَن من سَافر السّفر الَّذِي ذكرنَا فِي كتاب الصَّلَاة أَنه ان قصر فِيهِ أدّى مَا عَلَيْهِ فَأهل هِلَال رَمَضَان وَهُوَ فِي سَفَره ذَلِك فانه ان أفطرفيه فَلَا اثم عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن من افطر فِي سفر أَو مرض فَعَلَيهِ قَضَاء أَيَّام عدد مَا أفطر مَا لم يَأْتِ عَلَيْهِ رَمَضَان آخر
وَاخْتلفُوا فِي وجوب قَضَائِهِ إذا اتى عَلَيْهِ رَمَضَان آخر
وَاخْتلفُوا فِيمَن أفطر الشَّهْر كُله لمَرض أَو سفركما ذكرنَا فَقضى نَاقِصا مَكَان كَامِل أيجزئه أم لَا
واجمعوا أَن صِيَام يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر لَا يجوز
وَأَجْمعُوا على أَن الكافة إذا اخبرت بِرُؤْيَة الْهلَال أَن الصّيام والافطار بذلك واجبان
وَاتَّفَقُوا أَن الْهلَال إذا ظهر بعد زَوَال الشَّمْس وَلم يعلم أَنه ظهر بالامس فانه لليلة مقبلة
واجمعوا أَن الْحَائِض تقضي مَا أفطرت فِي حَيْضهَا
وَأَجْمعُوا وَأجْمع من يَقُول على أَن الْحَائِض لَا تَصُوم أَن النُّفَسَاء لَا تَصُوم
وَاخْتلفُوا أتطعم وتقضي لكل يَوْم مدا أم تقضي وَلَا تطعم قَالَ مُجَاهِد تقضي وَتطعم
وَأَجْمعُوا أَن من كَانَ شَيخا كَبِيرا لَا يُطيق الصَّوْم أَنه يفْطر فِي رَمَضَان وَلَا اثم عَلَيْهِ
واجمعوا أَنه لَا يَصُوم أحد عَن انسان حَيّ
وَأَجْمعُوا أَن الصّيام يلْزم من ذكرناأن الاحكام تجْرِي عَلَيْهِ
وَأَجْمعُوا أَن من تطوع بصيام يَوْم وَاحِد وَلم يكن يَوْم الشَّك وَلَا الْيَوْم الَّذِي بعد النّصْف من شعْبَان وَلَا يَوْم جُمُعَة وَلَا أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة بعد يَوْم النَّحْر
1 / 40