وركبته وَمَا بَينهمَا وَطرح مِنْهُ على عَاتِقه أَن صلَاته فِيهِ تُجزئه
وَاتَّفَقُوا على أَن الْفرج والدبر عَورَة
وَاتَّفَقُوا أَن الفكرة فِي أُمُور الدُّنْيَا لَا تفْسد الصَّلَاة (١)
وَاتَّفَقُوا على أَن شعر الْحرَّة وجسمها حَشا وَجههَا ويدها عَورَة
وَاخْتلفُوا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ حَتَّى أظفارهما أعورة هِيَ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْأمة إن سترت فِي صلَاتهَا شعرهَا وَجَمِيع جَسدهَا فقد أدَّت صلَاتهَا وَقد روينَا عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ ﵂ لَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تصلي إلا وَفِي عُنُقهَا قلادة أَو خيط أَو سير أَو شَيْء
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلَاة فِي كل مَكَان مَا لم يكن جَوف الْكَعْبَة أَو الْحجر أَو ظهر الْكَعْبَة أَو معاطن الْإِبِل أَو مَكَانا فِيهِ نَجَاسَة أَو حَماما أَو مَقْبرَة أَو إلى قبر أَو عَلَيْهِ أَو مَكَانا مَغْصُوبًا يقدر على مُفَارقَته أَو مَكَانا يستهزأ فِيهِ بالإسلام أَو مَسْجِدا لِضِرَار أَو بِلَاد ثَمُود لمن لم يدخلهَا باكيا (٢)
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الصَّلَاة فِي كل ثوب مَا لم يكن حَرِيرًا أَو فِيهِ حَرِير أَو مَغْصُوبًا أَو معصفرا أَو فِيهِ نَجَاسَة أَو جلد ميتَة أَو ثوب مُشْتَرك
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار والهر والمشرك لَا يقطع الصَّلَاة
_________
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٠:
إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاعٌ معروف، والبطلان اختيار أبي عبد الله بن حامد، وأبي حامد الغزالي.
(٢) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٠:
الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح في المشهور عند كثير من أصحاب أحمد، بل أكثرهم.
والصلاة في الحش كذلك عند جمهورهم، وإن صلى في مكان طاهر منه.
1 / 29