وَاتَّفَقُوا على أَنه إن غسلهمَا وَغسل مرفقيه وخلل أَصَابِعه بِالْمَاءِ وَمَا تَحت الْخَاتم فقد تمّ مَا عَلَيْهِ فِي الذراعين
وَاتَّفَقُوا أَن مسح بعض الرَّأْس بِالْمَاءِ غير معِين لذَلِك الْبَعْض فرض
وَاتَّفَقُوا أَن من مسح جَمِيع رَأسه فَأقبل وَأدبر وَمسح أُذُنَيْهِ وَجَمِيع شعره فقد أدّى مَا عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن إمساس الرجلَيْن المكشوفتين المَاء لمن تَوَضَّأ فرض وَاخْتلفُوا أتمسح أم تغسل
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوضُوء مرّة مرّة مسبغة فِي الْوَجْه والذراعين وَالرّجلَيْنِ يُجزئ وَاتَّفَقُوا على أَن الزِّيَادَة على الثَّلَاث لَا معنى لَهَا
وَاتَّفَقُوا على أَن إمساس الْجلد كُله وَالرَّأْس فِي الْغسْل مِمَّا يُوجب الْغسْل على اخْتلَافهمْ فِيمَا يُوجِبهُ بِالْمَاءِ على مَا ذكرنَا اتِّفَاقهم على إيجاب الْوضُوء عَلَيْهِ وبتلك الصّفة من المَاء فرض ثمَّ اخْتلفُوا أبدلك أم بصب أَو غمس
وَاتَّفَقُوا أَن من اغْتسل لأمر يُوجب الْغسْل فَتَوَضَّأ على حسب مَا ذكرنَا من الْوضُوء الَّذِي ذكرنَا الِاتِّفَاق على أَنه يُجزئ ثمَّ صب المَاء الَّذِي ذكرنَا أَنه يُجزئ على جَمِيع جسده وَرَأسه وأصول شعر ودلك كل ذَلِك أَوله عَن آخِره وَلم يتْرك من كل ذَلِك مَكَان شَعْرَة فَمَا فَوْقهَا وَلم يحدث شَيْئا ينْقض الْوضُوء قبل تَمام جَمِيع غسله وَنوى الْغسْل لما أوجب عَلَيْهِ فقد أَجزَأَهُ
وَاتَّفَقُوا على أن المَاء الَّذِي حلت فِيهِ نجاسة فأحالت لَونه أَو طعمه فان شربه لغير ضَرُورَة وَالطَّهَارَة بِهِ على كل حَال لَا يجوز سيء من ذَلِك على عَظِيم اخْتلَافهمْ فِي النَّجَاسَات
وَاتَّفَقُوا على أَن بَوْل ابْن آدم إذا كَانَ كثيرا وَلم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس وَاتَّفَقُوا على أَن الْكثير من الدَّم أَي دم كَانَ حاشا دم السّمك وَمَا لَا يسيل دَمه نجس
وَاخْتلفُوا فِي حد الْكثير من الظفر إلى نصف الثَّوْب
وَاتَّفَقُوا على أَن أكل النَّجَاسَة وشربها حرَام حاشا النَّبِيذ الْمُسكر
1 / 19