مراسم علویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرها
ذكر: النسيان من أفعال الحج
من طاف ولم يحص كم طاف فعليه الإعادة، فإن قطع على السبعة، وشك في أنه ثمانية، فلا إعادة عليه ولا حرج. وإن طاف غير متوضئ ناسيا ثم ذكر: فان كان طواف الفرض توضأ وأعاد، وإن كان نفلا فلا إعادة.
وروي [1] أنه يتوضأ ويصلي ركعتين. فان قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو عامدا، فإنه لا يخلو أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف، فإن كان جاوزه، تمم من حيث قطع، وإن لم يكن بلغه: استأنف طوافه.
وكذا لو أتى امرأة الحيض في الطواف، كان حكمها حكم القاطع طوافه سواء، إلا أن المرأة تقضي كل المناسك، وهي حائض- إلا الصلاة والطواف فلا تقربهما حتى تطهر. فأما المستحاضة فإنها تطوف وتصلي على ما بينا، إلا في أيام حيضها المعتاد ، غير أنها لا تدخل الكعبة بوجه.
ومن وجد نفسه- عند ظنه نقصان السعي- على الصفا، فلا يخلو:
أن يقوى في ظنه ما بدأ به، أو لا يقوى، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ بالصفا: سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا مرة الغلط، وإن لم يستطع ولا قوي في ظنه بما بدأ: فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد- لأنه يكون بدء بالمروة، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد.
وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، وإن لم يجاوزه استأنف.
صفحه ۱۲۳