ألف ركعة، والدعاء الذي بينها، والإكثار من البر، والغسل في سبع ليال منه وهي: أول ليلة منه، وليلة النصف وليلة سبعة عشر. وهي ليلة الفرقان، وليلة تسعة عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، وان يقرأ في كل ليلة ثلاث وعشرين منه «إنا أنزلناه في ليلة القدر» ألف مرة، وسورة العنكبوت والروم.
وأما صوم النذر وما بعده فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى.
أحكام الإفطار في صوم الواجب
وهو على ضربين: نسيان وعمد. فالنسيان عفى عنه. وأما العمد فعلى ضربين: باضطرار وغير اضطرار.
فالمضطر على ثلاثة أضرب: أحدها يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام وهو: الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما، والشاب ذو العطاش والآخر يفطر من غير كفارة وهو الهرم الذي لا يطيق الصوم وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه.
والثالث من يجب عليه القضاء: وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه:
كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة ولا مباح، وأن لا يكون حضره أقل من سفره.
ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم ثلاثة أيام للحاجة:
أربعاء وخميسا وجمعة.
صفحه ۹۷