وحد مسافة السفر الذي يجب له التقصير: ثمانية فراسخ.
فليقصر مع نية السفر إليها، فإن كانت المسافة أربع فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا، وان كان راجعا من غده فهو مخير بين التقصير والإتمام.
وابتداء وجوب التقصير: من حيث يغيب عنه أذان مصره.
وقد رخص [1] له- في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة- والاقتصار على الفاتحة في القراءة، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع والسجود والصلاة، عند شديد الضرورة- على راحلته: الفرض [2]، بعد ان يتحرى جهة القبلة.
فأما النوافل فمرخص [3] أن يصليها: حيث توجهت به الرواحل، والأولى ان يتوجه في الابتداء إلى القبلة [4].
صفحه ۷۵