وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور:
وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والأفضل: البياض، وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص.
وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك.
إلا أنه وردت رخصة [1] في جواز الصلاة في المسمور والفنك والسنجاب والحواصل.
ورخص [2] للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض، وكذلك رخص [3] للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم.
والمصلي على ضربين، أنثى وذكر.
فالذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره.
ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا- ولو كان كالخيط.
فأما الإناث فعلى ضربين: أحرار وإماء.
فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع وخمار. فأما الإماء والصبايا :
فليصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل.
صفحه ۶۴