مراسم علویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرها
ذكر: الايمان والنذور والعهود
أحكام الإيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما ما ينعقد به، والآخر ما يلزم بمخالفته ذلك.
فأما الإيمان،
فعلى ضربين: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر بغير ذلك.
والأول على ضربين: أحدهما ما يلزم- بالحنث فيه- الكفارة. والآخر لا يلزم. فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا، فحنث.
وما عدا ذلك لا يلزم- بالحنث فيه- كفارة. وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها يأثم باليمين، والآخر يوجر، والثالث لا يأثم ولا يوجر.
فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، وأن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن يعاون السلطان الجائر.
وما يؤجر باليمين فيه: أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم.
فإن كان يحسن التورية، ورى.
وما لا يأثم به ولا يؤجر: اللغو، وهو أن يحلف في غير نيته، أو يكون غير مالك أمره.
وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين
صفحه ۱۸۴