مراسم علویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرها
ذكر: أحكام الشفعة
ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب: أحدها: يكون مالكه واحدا، والآخر يكون مالكه اثنين، والآخر يكون مالكه أكثر من اثنين.
فما كان مالكه زائدا على اثنين، فلا شفعة فيه. وكذلك ما كان مالكه واحدا.
وما كان مالكه اثنين، فعلى ضربين: أحدهما انتقل بالبيع، والآخر بغير البيع.
فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك.
وما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما.
والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر لا تصح.
فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.
وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة.
وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه.
ولا شفعة لذمي على مسلم.
ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر. وإنما هي في ما يباع خاصة.
وقد بينا جملته.
ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن.
وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.
صفحه ۱۸۳