مراسم علویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مراسم علویه
سلار بن عبد العزیز d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرها
وان استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فإن لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى بحساب ما أصابه.
والمحاقلة محرمة [1] وهي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، أو الزرع بالحنطة: كيلا وجزافا.
وكل شرط [2] شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزرع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته، فجائز: كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، إلى غير ذلك.
صفحه ۱۷۸