مراسم علویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرها
ذكر: البيع بالبراء من العيوب وغير البراء
البيع، بالبراء من العيوب، صحيح: لا يلزم معه درك، سواء عين العيب أو لم يعينه.
فإذا باع على الصحة فظهر عيب: فالمشتري بالخيار، إن شاء رده بالعيب، وإن شاء أخذ أرشه ولم يرده. ولا خيار للبائع. ويرجع إلى أهل إلى أهل الخبرة في الأرش. فإن اختلفوا: عمل على الأوسط من أقوالهم.
وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمتباع رد الكل أو أخذ الأرش. وليس له رد المعيب وحده. وإن كان أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الأرش: سواء علم بالعيب قبل الإحداث أو بعده. وإنما يرد، أو يأخذ الأرش، مما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. وعلى هذا:
لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد ان وطئها، فله الأرش دون الرد، إلا أن تكون حبلى: فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ذكر: بيع المرابحة
وهو أن يقول «أبيعك هذا بربح العشرة واحدا» أو أكثر بالنسيئة:
وهو لا يصح. فأما إذا قال: «ثمنه كذا واربح فيه كذا»: فهو جائز.
صفحه ۱۷۵