واستدل الإمام أحمد بهذا وقال: إذا أتى طارق جائع وظهر صدقه وجب إطعامه. وأخذه من تأويل قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم}.
وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، كما لو سألوا مطلقا لغير معين، ولو أقسموا.
وقال الإمام أحمد في الحديث: ليس بصحيح.
789- وإطعام الجائع ونحوه واجب. قال بعض أصحابنا: بالإجماع، قال: مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بالإتفاق.
790- وعن ابن عباس مرفوعا:
((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم)).
791- وعن أبي هريرة مرفوعا:
((إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)).
رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب.
792- وعن ابن عمر في قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة}: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال.
صفحه ۳۴۸