الثَّانِي يقدم النَّفَقَات الْوَاجِبَات على الْحَج وَالْعمْرَة لِأَنَّهُمَا واجبان على التَّرَاخِي
الثَّالِث إِذا وعد إنْسَانا على بر أَو عمل خير وَحَضَرت صَلَاة الْجُمُعَة أَو ضَاقَ وَقت صَلَاة مَكْتُوبَة فَإِنَّهُ يقدم الْجُمُعَة وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة على تِلْكَ المواعدة لِأَن إِطْلَاق المواعدة مَحْمُول على مَا لَا يفوت فَرِيضَة أوجبهَا الشَّرْع
الرَّابِع لَا يقدم بر الْوَالِدين الْمَنْدُوب على صَلَاة الْجُمُعَة وَلَا على فَرِيضَة ضَاقَ وَقتهَا
الْخَامِس تَقْدِيم الدُّيُون الْحَالة الَّتِي يُطَالب بهَا أَرْبَابهَا على الْحَج وَإِن طُولِبَ بدين قدم نَفَقَة الْعِيَال على الدّين فِي يَوْم الطّلب وَقضى الْبَاقِي فِي الدّين ثمَّ يتوكل فِي أمره وَأمر عِيَاله على الله تَعَالَى
السَّادِس لَو نَهَاهُ والداه عَن دين يُطَالب بِهِ أَو عَن أَدَاء أَمَانَة يُطَالب بهَا أَو عَن رد وَاجِب يُطَالب بِهِ فليؤد الدّين وَالْأَمَانَة وَالْوَاجِب وَلَا يطعهما إِذْ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق
السَّابِع لَو نذر صوما مُعَلّقا بِشَرْط فَوجدَ شَرطه فِي رَمَضَان أَو فِي يَوْم يحرم فِيهِ الصَّوْم لم يجز وَفَاء النّذر فِي ذَلِك الْوَقْت
الثَّامِن إِذا وَجَبت عَلَيْهِ عبَادَة موسعة الْوَقْت كَالْحَجِّ وَالصَّلَاة وَأمره والداه بِأَمْر لَا يفوت عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالْحج فليبدأ بطاعتهما لِإِمْكَان الْجمع بَين
1 / 37