مقاصد عالیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرها
التثنية بذلك (1) و(2).
(وكذا) لا يوجب شيئا (زيادة ما ليس بركن) من أفعال الصلاة (سهوا) كما لا يوجب نقصانه.
وإنما قيدنا (ما) العامة بكون المراد منها أفعال الصلاة؛ لئلا يناقض قوله فيما بعد:
(وتجبان أيضا للقيام في موضع قعود، وبالعكس) فإن زيادة القيام ليست ركنا، إلا أنه ليس من أفعال الصلاة.
وكان الأولى استثناء ذينك من المسألة؛ لما في إخراجهما من الحكم على الوجه الذي بيناه من التكليف، فإنه يمكن أن يقال: إن أراد بأفعال الصلاة حقيقة لم تتحقق زيادة شيء منها؛ لأنه متى فعله لم يبق المزيد من أفعالها. وإن أراد بها صورة الأفعال ومثلها تحققت المثلية في الأمرين المذكورين، فإن القيام والجلوس من جملة الأفعال، فيكون الزائد بصورتها، فكان الواجب استثناءه.
أو يقال: هذا العام مخصوص بما سيأتي من الفردين، فهو تخصيص بمنفصل وإن بعد، فأوجب اللبس.
(والسهو في موجب السهو) بفتح الجيم، وهو ما أوجبه السهو من سجود أو صلاة احتياط، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو كنسيان ذكر وغيره مما يوجب السجود في غيرهما فلا سجود عليه، ومثله صلاة الاحتياط والسجدة المنسية إذا تلافاها بعد الصلاة فسها عن ذكرها، أو عن السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة حتى تجاوز محله. ولو تيقن فعل أو ترك ما يبطل كالركن في الموجب بطل. وليس منه ما لو شك في فعل فأتى به فشك في أثنائه في شيء من واجباته، فإن عوده هنا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو، وإنما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله.
ويجوز استعمال السهو في الشك مجازا، كما ستعلمه فيما سيأتي، فيدخل فيه
صفحه ۳۲۳