283

مقاصد عالیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرها

فقه شیعه

فيها كذلك.

(ومبطلاتها) والمراد بها موانع صحتها (كالطهارة بالماء النجس) سواء علم بالنجاسة أم لا، حتى لو استمر الجهل به حتى مات فإن الصلاة باطلة، غايته عدم المؤاخذة عليها؛ لامتناع تكليف الغافل.

هذا هو الذي يقتضي إطلاق العبارة وكلام الجماعة، ولا يخفى ما فيه من البلوى، فإن ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة؛ لكثرة النجاسات في نفس الأمر وإن لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة وإن استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته إن لم يتفضل الله تعالى عليه بجوده.

(أو) الطهارة بالماء (المغصوب عمدا عالما(1)في الأخير) وهو المغصوب، والجاهل بالحكم عامد، أما لو كان جاهلا بالغصبية صحت طهارته وإن لزمه عوض الماء.

وفي ناسي الغصب أوجه، وعدم إعادته مطلقا لا يخلو من قوة.

أما ناسي الحكم فكجاهله؛ لوجوب التعلم عليهما، وضمهما الجهل إلى التقصير.

والفرق بين الجهل بالنجاسة والغصبية؛ إن مانع النجاسة ذاتي فلا يغيره الجهل به، بخلاف الغصب فإنه عرضي بسبب النهي عن التصرف في مال الغير، ومع الجهل والنسيان لا يتحقق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، وفي الفرق نظر.

وفي حكم النجس والمغصوب المشتبه بهما دون المشتبه بالمضاف؛ لإمكان الطهارة بهما.

[الثاني: استدبار القبلة]

(الثاني: استدبار القبلة) في حالة الصلاة ولو في بعضها (مطلقا) أي في الوقت

صفحه ۲۹۲