مقاصد عالیه

شهید ثانی d. 966 AH
159

مقاصد عالیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرها

فقه شیعه

ولو بالعرض كالموت.

ولا فرق بين المجتمع منه والمتفرق، فيقدر كذلك مجتمعا على أصح الأقوال.

ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن، فيضم الموجود فيهما وفي الثياب المتعددة بعضه إلي بعض. وقيل: لكل واحد حكم نفسه. (1)

ولو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد مطلقا- وقيده المصنف في الذكرى برقة الثوب- (2) وإلا فدمان. وذو البطانة متعدد، فيضم ما في أحدهما إلى الآخر وإن كان بالتفشي.

ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر، ولم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه على العفو وعدمه قولان، اختار المصنف أولهما في الذكرى (3)، وثانيهما في البيان (4).

والأجود الأول؛ لأن المنجس بشيء لا يزيد عليه، غايته أن يساويه، إذ لا يزيد الفرع على أصله.

ووجه الثاني: كون الرطوبة المنجسة ليست دما مسفوحا.

(وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا) تقدر على ثوب (غيره) ولو بشراء أو استئجار أو إعارة (5)، وفي حكم الصبي هنا الصبية، لأن مورد الرواية المولود (6)، وهو شامل لهما. ولو تعدد الولد فكذلك؛ لصدق اسم المولود وزيادة المشقة، مع احتمال العدم؛ لكثرة النجاسة حينئذ.

والحق بعض الأصحاب بها المربي؛ للاشتراك في العلة، وهي المشقة الحاصلة من تكثر النجاسة على تقدير غسلة للصلوات (7) وفيه منع التعليل، فإنه ليس منصوصا بل مستنبطا، فلا يصح قياسه.

صفحه ۱۶۵