مقاصد عالیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرها
ولا الخنثى المشكل؛ اقتصارا بالرخصة على مورد النص (1).
(و) يجب (الغسلتان في غيره) أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت في غير الكثير، فيدخل فيه البول مطلقا عدا ما استثنى، والنص بالمرتين ورد في البول (2)، والحق المصنف (3) وجماعة (4) به غيره من النجاسات؛ لأنها أقوى منه، فيدخل من باب مفهوم الموافقة لا من باب القياس، وفي الدليل نظر.
ومن ثم ذهب الفاضل إلى عدم وجوب التعدد في غير البول؛ لأن إيجاب الماهية يقتضي إيجادها من غير دلالة على تكرار (5).
(و) يجب (الثلاث) غسلات (في غسل الميت) وذكره ها هنا- وإن كان من الأغسال الحدثية عند المصنف وأكثر الجماعة- لأن له حظا من الأغسال الخبثية، لأن نجاسته حدثية من وجه وخبثية من آخر، فناسب استطراده هنا وذكر أحكامه، كما هي عادة المصنف في إدراج الأحكام في الرسالة لمناسبات تخصها. ولا يخفى أن ذلك في إزالة النجاسة الحكمية الذاتية، أما العرضية التي على الميت فهي كباقي النجاسات، فتدخل في قوله:
(والغسلتان في غيره) ويجب تقديم إزالتها على إزالة الحكمية.
ويعتبر في الثلاث كونها (بالسدر والكافور والقراح) أي بمصاحبة شيء من الخليطين في الأوليين، فالباء في السدر للمصاحبة، والكافور معطوف عليه، فهي مقدرة فيه.
وأما القراح فلا يستقيم فيه ذلك؛ لأن المراد به الماء الخالص من مخالطة أحدهما، وهو نفس آلة الغسل، فليس معه شيء يصاحبه.
فيمكن كون الباء المقدرة فيه للاستعانة، كما هو الأصل في الباء الداخلة على آلة الفعل، ويسوغ ذلك كون الباء فيه في قوة الملفوظة، فتكون في قوة المتعددة، فلا يضر
صفحه ۱۵۷