مقاصد عالیه

شهید ثانی d. 966 AH
145

مقاصد عالیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرها

فقه شیعه

وحيث ذكر أحكام الاستنجاء المقصودة بالذات من الرسالة، ناسب المقام أن يذكر أحكام الخلوة التي هي مقدمات ولوازم ما يترتب عليه الاستنجاء، استتباعا لطيفا، كما قد استعمله في هذه الرسالة كثيرا ليأتي على جميع ما ذكروه في باب الطهارة والصلاة، فقال:

(ويجب على المتخلي) وهو قاضي الحاجة، وصفه بذلك لوقوع الفعل غالبا في الخلوة.

(ستر العورة) التي يجب سترها في الصلاة، وسيأتي بيانها، عن ناظر يحرم اطلاعه عليها. وإنما أطلق الوجوب اتكالا له إلى ما هو الشائع الظاهر، واحترزنا بالوصف عن زوجة الرجل ومملوكته غير المزوجة ، والمعتدة، والطفل الذي لا يميز العورة، بحيث يفرق بينها وبين غيرها بزيادة توجيه النفس إليها.

(وانحرافه) أي انحراف المتخلي (عن القبلة بها) أي بالعورة؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا» (1)، والمراد التوجه إلى الجهة التي فيها المشرق أو المغرب، بحيث لا يصدق عليه التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها، على حد ما يعتبر في الصلاة.

وتعبير المصنف بالانحراف عن القبلة يتناول عدم الاستقبال والاستدبار معا؛ لأن الانحراف على الوجه الذي ذكرناه يوجب كون المتخلي غير مستقبل ولا مستدبر، لأنهما متقابلان، فالانحراف عن أحدهما يقتضي الانحراف عن الآخر.

وفي تحقيق التقابل بين العورتين نظر واضح، بل الظاهر أن المستدبر بالبول يتحقق منه الانحراف عن القبلة، فكان الأولى التصريح بإخراجه كالاستقبال.

وقد توهم بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء بإحراف العورة خاصة وإن بقي الوجه مستقبلا أو مستدبرا؛ لتعليقه الانحراف على العورة (2). وهو فاسد؛ لأن الأمر في

صفحه ۱۵۱