[المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]
(المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن) وخصهما بالذكر؛ لأن البحث عن مقدمات الصلاة، وإلا فيجب أيضا إزالتها عن المساجد والضرائح المقدسة، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، لكن ذلك كله خارج عن موضوع الرسالة، وإنما يجب إزالة النجاسة عنهما على وجه مخصوص لا مطلقا، وإنما أطلق هنا اتكالا على ما يفصله.
[النجاسات العشر]
(و) النجاسات العشر
[البول والغائط من غير المأكول اللحم]
(هي البول والغائط من غير) الحيوان (المأكول) اللحم (إذا كان له) أي للحيوان (نفس سائلة) أي دم يسيل إذا قطعت عروقه لا يرشح رشحا كدم السمك.
[الثالث: الدم]
(و) الثالث (الدم) الكائن (من) الحيوان (ذي النفس السائلة مطلقا) سواء كان مأكول اللحم أم لا، فمصدره أعم من مصدر البول والغائط مطلقا.
[الرابع: المني]
(و) الرابع (المني منه) أي من ذي النفس مطلقا.
[الخامس: الميتة]
(و) الخامس (الميتة منه) أيضا، وأجزاؤها التي تحلها الحياة، دون ما لا تحلها كالصوف والريش والعظم؛ لعدم صدق الاسم، إلا أن يكون من نجس العين فبحكمه.
فهذه الثلاثة مشتركة في مصدر واحد، وهو الحيوان ذي النفس مطلقا.
ونجاسة الميتة حاصلة في جميع أفرادها، ثابتة فيها ما دامت كذلك، (ما لم يطهر) منها (المسلم) أي مدة عدم طهره (خاصة) أي دون غيره من الميتات، فإنها
صفحه ۱۳۹