خاصة (1). وإن قدر على الغسل فلا يجوز التعرض فيه للبدلية، وعلى ما اخترناه هو كغيره.
ومما يسقط فيه اعتبار البدلية التيمم لصلاة الجنازة وللنوم؛ لشرعيتهما من دونه ومع وجود الماء، لكن هذان خارجان عن موضوع الرسالة، فلا يفتقر إلى استثنائهما.
والاستباحة هنا متعينة (ولا مدخل للرفع هنا) للإجماع على كون التيمم غير رافع للحدث، كما نقله المحقق في المعتبر عن كافة العلماء (2). ومتى لم يرفعه امتنعت نيته؛ لامتناع نية الممتنع شرعا.
وإنما يبيح التيمم العبادة المشروطة، بمعنى زوال المنع من الصلاة مثلا الذي هو أثر الحدث، لا المانع الذي هو المؤثر.
ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع أنه ليس من قبيل الأحداث، وإنما يطهر به أثر الحدث السابق الذي كان قد تخلف عن أثره بواسطة التيمم.
وكذلك ادعى المحقق الإجماع على أن وجود الماء ليس حدثا (3)، ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه، ضرورة استوائهم فيه.
لكن هذا باطل؛ لأن المحدث لا يغتسل، والمجنب لا يتوضأ. ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعمرو وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: «صليت بأصحابك وأنت جنب» (4)، فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا، كما لا يسمي بذلك بعد الغسل.
ولو لو حظ هنا في التسمية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صحة الاشتقاق، لساوى ما بعد التيمم ما بعد الغسل، وانتفاؤه بعد الغسل موضع وفاق، فدل على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعا، كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا.
وهذا الدليل كما يدل على عدم رفع التيمم الحدث مطلقا كالمائية، كذلك يدل على عدم رفعه إلى غاية معينة، وهي إما الحدث، أو وجود الماء، أو رفعا متزلزلا مشروطا
صفحه ۱۲۶