فإن رأى الماء وفي الوقت سعه ... ولم يعد فسنة متبعه أجزاه ما صلاه بالتراب ... وإن يعد حاز من الثواب
أجرين . والشخص به جراحه ... أجنب فالترب له إباحه
إن خاف من موت بالأغسال ... هذا عن الحبر وفي السؤال
أفتاه بالمسح على الجبائر ... لاكنه واه كما عن جابر
في رجل شج وأجنب واغتسل ... أفتاه أقوام فمات وانتقل
فلامهم خير الأنام قائلا ... قد كان يكفيه التراب جاعلا
على الجراح خرقة ويمسح ... ويغسل الباقي ولاكن رجحوا
تضعيفه وضعفوا ما يروى ... أن من السنة أن لا تؤتى
سرى صلاة بالتراب واحده ... وليتيمم من أراد زائده
والحق فيه أنه كالماء ... في النقض لا في سائل الأشياء (1)
(هذا وخذ أحكام باب الحيض) ... تظفر بحكم نفلها والفرض (2)
ففي الأحاديث له معرف ... بأنه أسود وهو يعرف
وجا غليظ أسود وصفان (3) ... فما خلا عن هاذه المعاني
فليس حيضا بل هو استحاضه ... أحكامه في شرعنا مفاضه
أن تتوضى وتصلي ، وأتى ... عند أبي داود فيما يروى (4)
رواه عن بنت عميس أسما ... تجلس في المركن من فوق الما
فإن علته صفرة فلتغتسل ... لكل فرضين كما عنها نقل
صفحه ۱۱