قال: مسألة وكلما شرعه الشارع نفلا أو فرضا غير مقيد بحدوث سبب فإنه يصح من العبد التنفل به، إذ إطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها؛ لأن ترتيب فعلها على أسبابها صفة مقصودة منها، وفيه:
(فرع) ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو لأنهما شرعتا لسبب مخصوص ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك. انتهى معيار.
قلت: يعني أن لما ذكر أسبابا مخصوصة، أما التنفل بالسجود فيصح لما في الحديث الشريف((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)).
وقال في بهجة المحافل للعلامة يحيى بن أبي بكر العامري ما لفظه : وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا إخلال، ويطيقه كل أحد في عموم الأحوال اعتياد قراءة ختمتين في كل شهر إحداهما في صلاته بالليل في كل ليلة جزء، والأخرى خارج الصلاة، والله ولي التوفيق.
صفحه ۳۶