منسك الحج و العمرة
منسك الحج و العمرة
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منسك الحج و العمرة
صلاح بن احمد فليته d. 1450 AHمنسك الحج و العمرة
ژانرها
ويجب على غير المكي، ومن فسد حجه، ولا يلزم الحائض والنفساء بل يسقط عنهما، إلا إذا كانت أجيره فتستنيب من يطوف عنها.
ومن تركه لزمه دم عند اللحوق بأهله، وهو أن يخرج من المواقيت آزما عازما على السفر إلى بلده، أما لو خرج من المواقيت عازما على الرجوع، فإذا رجع طاف فلا يلزمه شيء.
ولو مات قبل طواف الوداع لزمه دم فيوصي به إن أمكن، وهذا على المذهب الشريف، وعند البعض لا يلزم لأنه لم يتمكن ولم يجب.
فائدة: الوداع لازم على الحاج أما المعتمر فلا يلزمه الوداع؛ لأن النص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من حج فليكن آخر عهده بالبيت). ولم يذكر العمرة.
صفحه ۵۷