12

والنكاح باطل مع العلم، ومع الجهل فاسد ولا فدية في ذلك بل الإثم وعدم الصحة.

مسألة: الرياحين على ثلاثة أضرب :

الأول: الفدية والإثم، وهو الذي إذا تيبس كان طيبا كالورد والواله، ونحوهما.

الثاني: يحرم شمه ولا فدية فيه وهو الريحان الأبيض والأسود.

الثالث: يجوز شمه وهو الشذاب، والخزامي وهو النرجس والبردقوش، والبعيثران.

مسألة: والكحل ثلاثة أقسام: التوت ونحوه، جائز، والمطيب محرم، والأسود المطيب للطيب، والأسود للزينة.

مسألة: والدهن ثلاثة أقسام محرم: وهو المطيب وجائز وهو ما لا زينة فيه وما فيه الزينة ولا طيب كالسليط والزيت، محرم.

مسألة: إذا خرج الحاج من عرفة قبل الغروب، فيلزم دم لأن الواجب الوقوف إلى دخول جزء من الليل.

مسألة: من فاته الوقوف في النهار فيقف في الليل ويكفيه المرور على أي صفة.

صفحه ۱۳