251

منخول از تعلیقات اصول

المنخول من تعليقات الأصول

ویرایشگر

الدكتور محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

دار الفكر دمشق - سورية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
والمختار عندنا وهو مذهب الشافعي ﵁ أنه إن اقترن به
قرينة الوجوب كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فهو الوجوب وإن لم يقترن نظر فإن وقع من جملة الأفعال المعتادة من أكل وشرب وقيام وقعود واتكاء واضطجاع فلا حكم له أصلا وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة وهو غلط وإن تردد بين الوجوب والندب فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب لأنه الأقل والوجوب متوقف فيه وإن تردد بين القربة والإباحة فيتلقى منه رفع الحرج وليس هذا متلقى من صيغة الفعل إذ الفعل لا صيغة له ومستنده مسلك الصحابة فإنا نعلم أن الممنوع من فعل فيما بينهم لو نقل عن الرسول ﷺ فعله لفهموا منه رفع الحرج

1 / 312