243

منخول از تعلیقات اصول

المنخول من تعليقات الأصول

ویرایشگر

الدكتور محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

دار الفكر دمشق - سورية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها
سلجوقیان
الجازم بصيغتة: فلو اقترنت به قرينة كقوله وإذا حللتهم غير فاصطادوا وهي اعني القرينة تقدم الحظر جاز حمله على الاباحة بدليل خفي واه ومثار هذا الاختلاف انا نتلقي المفهوم من الفحوى والشافعي ﵁ عنه يتلقاه من التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة له فتطرق الاحتمال يكفي في رده كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا يحمل إلا على الأقل لتعارض الاحتمال في الوجوب وعلى هذا القياس أعني مسألة الخلع يجري تخصيص رسول الله ﷺ في قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا تستأذن وإذا استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين

1 / 304