148

Manifestations of Polytheism

رسالة الشرك ومظاهره

پژوهشگر

أبي عبد الرحمن محمود

ناشر

دار الراية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠١م

ژانرها

الاعتقاد أي احتياط، حتى لا يزل أو يكدر بالاختلاط. • سد الذرائع: ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل، وبهذا الأصل منع المالكية صورًا من بيع العينة وبيوع الآجال. • معنى الذريعة لغة وشرعًا: وضبط ذلك خليل في " مختصره " بقوله: " ومنع للتهمة ما كثر قصده ". قال في " الصحاح ": " و(الذريعة): الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة؛ أي: توسل، والجمع الذرائع ". وفرق أبو هلال العسكري في " فروقه " بين الذريعة والوسيلة، فقال: " الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها " [ص:٢٤٨]. ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في " تفسيره ": " الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع " (٢/ ٥٨). وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال. ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على مايلي: • أدلة سد الذرائع: ١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

1 / 157