141

منهج صواب

ژانرها

============================================================

فصل الجزيةر اختلف العلماء: هل الجزية أمر مقدر لا قرره عمر رضي مام؟ وه اله عنه؟ أو ذلك راجع إلى اجتهاد الإما او الأقيس.

والقول الثالث: أنه لا ينقص منه ضي الله عنه، وتحوز الزيادة.

ومذهب مالك: أربعون درهما ال الورق، وأربعة دراهم على أهل الذهب. صرف كل دينار عشرة در راهم والذي قرره عمر رضي الله عنه: ثمانية و أربعون درهما على الغي أني عشر درهما.

وعلى من دونه أربعة وعشرون وعلى من ) قال ابن منظور في لسان العرب مادة جزى في تعريف الجزية في اللغة: ال الجزية: خراج الأر ض، والجمع جزى، وجزى.

وقال أبو علي: ... والجمع جزاء .... وجزية الذمي منه.

وقال الجوهري: والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع الجزى مثل لحية ولحى. وقد تكرر في الحديث ذكر الجزية في غير موضع، وهي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن ومنه الحديث: اليس على مسلم عورة11 أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول، لم يطالب من الجزية بحصة ما مضى من السنة.

وقيل: أراد أن الذمي إذا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها بخراج يوضع ان ا اا اده د

صفحه ۱۴۰