============================================================
وقال العلماء فيه: إن المعاهد والذمي إذا نقض العهد كان حكمه حكم المحارب.
وأن للامام محاربتهم إذا نقضوا العهد.
ولا خلاف فيهم إذا حاربوا أو أعانوا أهل الحرب.
وله أن يبتدأهم بالحرب إذا صح[42 اب] عنده نقض عهدهم(1).
قال الأوزاعي : وكذلك إن اطلع أهل الحرب على عورة المسلمين أوا اوى عيوهم. وبالجملة فمن العلماء من يقول: إهم إذا أخلوا بشيء مما شرط عليهم انتقض عهدهم ومنهم من يفصل في ذلك تفصيلا والقائلون بالتفصيل يقولون يعزر فيما لا يقتل فيه لا خلاف بينهم في ذلك واختلف في ذلك قول الشافعى 1) كل ما ذكره هنا لا خلاف عليه عند أولى الألباب فالعقد شريعة المتعاقا فمت أخلوا بالشرط ونقضوا العهد صاروا في حكمهم قبل الاشتراط ووجب سلام على المسلمين بجاهتهم إلى أن يعودوا إلى ما اشترطوا عليه وما يحقق للاس الاستقرار في دياره، ويعلو ولا يعلى عليه، وتكون كلمة الله هي ال روا السغلى، ويشعر أهل الاسلام في ديارهم بالعزة.
و كلمة الذين ك (2) بين هذا القول والكلام الذي بعده سقط أو انقطاع في الكلام، وربما الساقط سؤال ن جواز آو عدم جواز استعمالهم آو شرائهم للمصاحف تعلمهم إياها.
والذي أذهب اب إليه في هذا الباب أو هذه المسألة: أنه لامانع من بيعه لهم إ الظن ماهية العلمية ال الفقهاء إنما يمنعون البيع لخشية الإهانة، وهذا ظن ولكن إذا رجع ذلك أوقف البيع أما إذا كان الطالب له دارسا أو يريد أن يطلع عليه لمعرفة ال الاسلام خصوصا في عصورنا الي انتشرت فيها الجامعات والمراكز ال و البحثية في شي أنحاء العالم وإمكانيتهم طبعه بطبعات أفخر مما نطبعه فلا أرى أي وجه لمنع بيعه لهم.
صفحه ۱۲۸