651

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وذهب جماعة من العلماء، وهم نفاة الرد السالف ذكرهم في حديث الباب إلى عدم توريثهم؛ إذ ليس لهم حظ في الميراث، ونسبه في (البحر) إلى زيد بن ثابت، وأبي هريرة، ومكحول، والقاسم بن إبراهيم، والإمام يحيى بن حمزة، ومالك، والشافعي.

ومثل ذلك ذكر في (الخالدي) وزاد فيه نسبه إلى أبي بكر، وابن الزبير، ومن التابعين الزهري والأوزاعي، وداود، وابن المسيب، وأحد الروايتين عن عمر، وابن عباس انتهى.

وبه قال أبو ثور، ويروى عن ابن عمر، ومن المتأخرين: ابن حزم، والإمام شرف الدين، وولده المؤيد، والمتوكل على الله، والإمام محمد بن المطهر ومن تابعهما، وفي (الفتح) عن ابن بطال نسبه إلى أهل الحجاز والشام، وأن الميراث لبيت المال.

احتج الأولون من الكتاب بدلالة الآيتين السالف ذكرهما في شرح الباب، ولفظ الرجال والنساء الأقربين في الآية الثانية تشملهم، والدليل على مدعي التخصيص، لدلالة ما أخرجه الدارقطني من طريق ابن عباس.

وذكره في (المنتقى): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخا بين أصحابه وكانوا يتوارثون بها حتى نزلت: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال :75] فتوارثوا بالنسب انتهى.

وتقدم في شرح الباب ما يؤيد هذا، وأخرجه أبو داود بلفظ: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض }[الأنفال:75] وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

صفحه ۷۶