641

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

والوجه في ذلك: أن لا رحامة بينهما وبين الميت ولا قرابة يأخذان بها الباقي بعد فرضهما الذي استحقاه بمجرد الزوجية، فإذا أخذا الذي فرض لهما انقطع ما يأخذان به، بخلاف ذوي سهام النسب، فإن الرحامة والقرابة بينهم وبين الميت أصلية باقية بعد أخذ فرضهم، ولذلك ثبت لهم أخذ الباقي من المال بالرد بخلاف الزوجين فسبب فرضهما ينقطع من اثني عشر وجها وهي:

الأول: الرضاع، والثاني: الطلاق، والثالث: الردة، والرابع: الموت، والخامس: الإسلام، السادس: والخيار للصغيرين عند بلوغهما مهما كان العاقد غير الأب أو الأب بغير الكفؤ.

السابع: حدوث الرق في المسبيات، الثامن: والخيار فيمن تعاف عشرته.

التاسع: وفسخ الحاكم بعد اللعان، العاشر: والفسخ بعد العيب الحادث في أحدهما.

الحادي عشر: والفسخ من المدلس، الثاني عشر: والفسخ بعد الحرية.

وذكر في (المنهاج الجلي) بعد ذكر حديث الأصل أن قيل: أفلا رددتم على جميع ذوي السهام، إذ لا مخصص لأحد دون غيره كما قال ابن عباس، وابن مسعود.

قلت: المخصص ما ذكرناه واتباع أمير المؤمنين عليه السلام أولى وأرجح من اتباع غيره انتهى.

صفحه ۶۶