617

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

أخرجه الجماعة وأئمتنا إلا الجرجاني، ورواية المجموع مؤيدة لروايتهما، والحديث يدل على ثبوت الرد لذوي سهام النسب لما أبقت سهام المسألة لكل وارث بقدر سهمه، وهو كذلك حيث لا عصبة نسب ولا سبب، كما هو صريح أكثر كتب السنة وشروحها، والكثير من كتب الفرائض.

فاشتمل الخبر على ثلاثة أحكام:

الأول: قوله: ((أنه كان يرد على ثبوت الرد)) وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن عباس، وابن مسعود، وعثمان البتي.

وقيل: العسقلاني، وجابر بن زيد، وأبو حنيفة، وصاحباه أبو يوسف ومحمد، وجميع أهل العراق، ومحمد بن منصور في (الجامع الكافي) وجمهور أئمة أهل البيت، وهو قول الهادوية، ورجح للمذهب.

وذكره الإمام محمد بن المطهر في (المنهاج الجلي) والإمام المهدي في (البحر) ومن المتأخرين المحققون المقبلي، والجلال، والأمير والشوكاني.

وقد روي عن بعض متأخري الشافعية القول بالرد، ونفاه زيد بن ثابت، وأبو بكر، وابن الزبير، والقاسم بن إبراهيم، والإمام يحيى بن حمزة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو هريرة، ومكحول، والأوزاعي، وداود، والزهري، وابن المسيب، وأهل الحجاز، والمحقق بن حزم.

وروي عن الإمام شرف الدين، وروي عن عمر، وابن عباس، والمشهور عنهما ما تقدم، ونسبه الجلال إلى زيد بن علي وغيره، ونسبه في (الجامع الكافي) إلى زيد بن ثابت، وهؤلاء هم الذين نفوا ميراث ذوي الأرحام.

صفحه ۴۲