610

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وله المال كاملا مع اعتلال الموجود معه من الأخوة أو الأخوات أو معا، ومثل ذلك: إذا عدم الجميع، وسواء كان الأخوة وأخواتهم أو أحدهم لأبوين أو لأب لا الأخوة لأم وخواتهم قلوا أو كثروا فيسقطهم.

ومع الأولاد وأولاد البنين تسعة أحوال يختص بالسدس في ثلاثة أحوال:

أحدها: مع الأولاد الذكور ولو واحدا وإن نزل.

الثانيه: مع الأولاد الذكور والإناث وإن سفلوا.

الثالثة: مع الإناث ولو واحدة، وكذا إذا لم يبق له إلا السدس نحو أم وجد وابنتان، ومع الإناث فقط وإن نزلن يكون سهاميا، وعصبة إذا لم تستغرق التركة بالفروض.

وينتقص عن السدس في ثلاثة أحوال، في عول ثلاثة عشر له جزءان من ثلاثة عشر، وفي عول خمسة عشر له ثلثا خمس المال، وفي عول سبعة وعشرين له تسع وثلث تسع وعصبة مع اعتلال الأولاد وإن نزلوا له المال كاملا مع عدمهم كذلك، فتحصل للمذكور أصول مسائل أحواله وفروعها مع الجميع ومع عدمهم نيف وثلاثون حالا كلها مسائل لا يقدر غيرها.

نعم ما دل عليه حديث (المجموع) للزوج هو أحد الثمان المسائل التي ينحصر فيها فرائض الزوج التي قررتها الأدلة، وذكرها علماء الفرائض في مؤلفاتهم، وشملها هذا المختصر.

أحدهما: النصف غير محجوب بالولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى.

الثانية: الربع محجوب بمن ذكرنا؛ لدلالة آية: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم ..}الآية[النساء:12].

صفحه ۳۵