597

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وقال ابن مسعود: ((للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللجد سهم، وللأم سهم)) .

ذكره ابن حزم أيضا وأعالها إلى ثمانية، وحجب الأم من الثلث إلى السدس بالجد، لانضمامه إلى الأخت.

وفي البيهقي في (باب الاختلاف في مسألة الأكدرية) وفي قول لعبد الله: ((للأخت النصف، وللزوج النصف، وللجد الثلث، وللأم السدس من تسعة أسهم، ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها، فيكون له ثلثان ولها الثلث، وتضرب التسعة في الثلاثة فيكون سبعة وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وتبقى اثنا عشر: للجد ثمانية، وللأخت أربعة، وهي الأكدرية انتهى .

وأخرج ابن حزم من طريق منذر، نا شعبة: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: أتينا عبيدة السلماني في زوج وأم وجد وأخت؟ فقال: للزوج النصف، وللأخت السدس، وللأم السدس، وللجد السدس.

وقال زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، ثم تجمع ما في يد الأخت وهو ثلاثة إلى ما في يد الجد وهو سهم يصير أربعة، فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين،وهي تنكسر عليهما بمخرج الثلث، فاضرب رؤوسهم بعد البسط وهو ثلاثة في المسألة بعد عولها، يكون سبعة وعشرين.

وفي (التلخيص): وتضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد، وتجعل بينهما ثلاثا، وتصح من سبعة وعشرين انتهى.

للزوجة ثلاثة أتساع المال وهي تسعة سهام، وللأم تسعا المال وهي ستة، وللأخت ثلاثة أتساع المال وهي تسعة، وللجد تسع المال وهي ثلاثة، تضمها إلى ما في يد الأخت وهي تسعة تصير اثني عشر، تقسمها بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لئلا تفضل الأخت عليه وهما في مرتبة واحدة.

صفحه ۲۲