منهج منیر
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Siyahiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وعلى قول زيد من ثلاثة، لينتقص الجد عن فريضته في المقاسمة، ثم يرجع الأخ لأبوين يأخذ ما في يد الأخ لأب، فإن كان بدل الأخ لأب أخت لأب، فكذلك عند الأولين وعند زيد للجد خمسان وللأخ لأبوين الباقي، فأسقطت الأخت لأب بعد عدها على الجد، ومع الفروض أم وجد وأخ لأبوين وأخت لأب وجد.
فعند زيد بن ثابت للأم السدس، وللجد سهمان، والباقي ثلاثة للأخ لأبوين، وتسقط الأخت لأب بعد عدها على الجد.
وعند الأولين لا تسقط، لها النصف ثلاثة، وللأم السدس، والباقي سهمان بين الجد والأخ لأبوين، والمسألة من ستة عند الجميع، وكذا لو خلف أما وجدا وأخا لأب.
فعند زيد بن ثابت: للأم السدس، وللأخت ثلاثة، والباقي سهمان للجد، ويسقط الأخ لأب بعد عده على الجد.
وعند الأولين بعد فريضة الأخت والأم الباقي بين الجد والأخ لأب، فالمسألة من ستة عند الجميع، وقد تقدم عن زيد بن ثابت ومن معه أن مع الفروض للجد الأصلح من الثلاثة الأوجه السالف ذكرها.
وأجاب ابن حزم: بأن إبراهيم لم يلقى قط زيد بن ثابت، ولا أخبر ممن سمعه، ونحن ننزههم عن القول بها أي بالمعاداة لأن الأخ لأب وإن كان حقا واجبا فما يحل انتزاعه منه، وإن كان لاحق له فما يحل أن يقام وليجة ليعطي بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة وإنما يأخذه غيره انتهى.
قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته للجد بالأخوة بالأب مع الأخوة الأشقاء، وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك؛ لأن الأخوة من الأب لا يرثون مع الأخوة الأشقاء، فلا معنى لإدخالهم معهم؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة.
صفحه ۱۲