582

منهج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

وذكره ابن حجر وغيره عن زيد بن ثابت، أن الجد لا ينقص عن السدس إلا في الأكدرية وستأتي فيقاسم الأخ الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، فيكون له نصفا أو ثلثا أو ربعا أو خمسا، وتستوي المقاسمة والسدس في خمسة أخوة هذا مع الذكور فقط ومع الذكور والإناث مع أخ وأخت إلى أربعة أخوة وأخت أو سبع أخوات وأخ فيكون له في هذه الصور خمسان أو سبعان أو تسعان أو جزءان من أحد عشر، وتستوي المقاسمة والسدس مع أربعة أخوة وأختين وجد أو ثلاثة أخوة وأربع أخوات وجد أو أخوين وست أخوات وجد أو أخ، وثمان أخوات وجد فله في جميعها السدس.

وعند ابن مسعود، وزيد بن ثابت، والفريقين ومن سلف ذكره أن الجد إذا كان مع الأخوة الذكور والإناث ومعهم ذو فرض كان للجد الأصلح من ثلاثة المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع المال تعطيه الأصلح من هذه الثلاثة الأوجه، وقد ذكرنا في حديث الباب حجة كل فريق بما أغنى عن الإعادة.

مثال الأول: أم وأخ لأبوين أو لأب وجد، تصح مسألتهم من ثلاثة: للأم الثلث، وللأخ الثلث، وللجد الثلث، ولا خلاف في ذلك.

ومثال الثاني: ثلاثة أخوة لأبوين أو لأب وجد وأم، تصح المسألة عندهم من ثمانية عشر باعتبار أن ثلث ما يبقى لا يوجد في أقل من ثمانية عشر، وتصح بعد الضرب من أربعة وسبعين، وعند الأولين من أربعة وعشرين.

صفحه ۷