منهج منیر
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Siyahiالمنهج المنير تمام الروض النضير
الحكم الرابع: قوله: ((إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له)) أي الجد يدل على أن الولد إذا كان أنثى وإن سفلت فحال الجد معها التسهيم والتعصيب، لأن المال لا يفضل مع الولد إلا إذا كان أنثى كما تقدم في باب (العصبة) أن الولد الذكر وإن سفل يحوز الباقي من المال، بخلاف الولد الأنثى وإن سفل، فلا تأخذ فرضها والجد فرضه والباقي له تعصيبا؛ لأنه أولى رجل ذكر، وهو كذلك بشرط انفراد الأنثى وإن سفلت عمن يعصبها وانفراد الجد عن الأخ وعن الأخت لأبوين أو لأب، لمنطوق ما تقدم فإن كانت البنت واحدة فلها النصف وله الباقي فرضا وتعصيبا، فإن كثرن أو كانت بنت وبنت ابن فأكثر فلهن الثلثان وللجد السدس بالفرض، والفاضل هو السدس له بالتعصيب.
وهذا هو المراد بقوله: ((إلا أن يفضل من المال شيء)) فاستبان من ذلك أن المراد بقوله عليه السلام: ((وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس)) أن المراد به الذكر كما ذكرنا.
ويشهد لذلك كلام علي من طريق إبراهيم عند الدارمي المذكور قبل هذا بلفظ: ((إلا أن لا يكون غيره)) وكلام (الجامع الكافي) بلفظ: ((إلا أن يكون عصبة غيره فتعطيه ما أبقت السهام بعد فريضة الولد وفريضته)) وكلام (المنهاج الجلي) و(البحر) بلفظ: ((إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له)).
صفحه ۱